نقطة نظام "تحت القبة" توضح آلية التعامل مع اتفاقيات التسليم الدولية
صوت الحق -
لوزان عبيدات - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عارف السعايدة ، إن المجلس يناقش اتفاقيتين، الأولى بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان، والثانية بين الأردن ومملكة إسبانيا، موضحًا أن من الضروري التذكير بما نصّت عليه المادة (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بالاتفاقيات.
وبيّن السعايدة خلال الجلسة التشريعية، اليوم الأحد، أن المادة تنص على أنه إذا عُرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، فإنه يُناقش دون إدخال أي تعديل على موادها، ويجوز للمجلس تأجيل النظر فيها، مؤكدًا أن صلاحيات المجلس تقتصر على القبول أو الرفض أو التأجيل، دون تعديل النصوص.
وأوضح أن الاتفاقيتين متشابهتان في مضمونهما، وتهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن تسليم الأشخاص يتم بما يتوافق مع المبادئ الدستورية، بحيث لا تقل العقوبة في الدولة الطالبة عن سنة واحدة، وفي حال كانت الجريمة معاقبًا عليها في الأردن بأقل من ستة أشهر، فلا يجوز التسليم.
وأكد السعايدة أنه لا يجوز تسليم أي شخص طالب لجوء سياسي، أو أي شخص خاضع لقانون المحاكم العسكرية، كما يمنع التسليم في حال وجود انتهاك لحقوق الإنسان، أو إذا كانت الجريمة مشمولة بالتقادم أو صدر بشأنها عفو عام.
وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن الأردن هو الطرف الأكثر استفادة من هذه الاتفاقيات، نظرًا لوجود أشخاص من أوزبكستان وإسبانيا داخل المملكة.
وأشار إلى أنه في حال رغبة أي دولة في التسليم، يتوجب عليها تقديم مذكرة رسمية للدولة المطلوب منها التسليم مع توضيح الأسباب، وعلى الدولة المعنية تنفيذ التسليم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفي حال عدم التسليم ضمن المدة المحددة يُترك الشخص وشأنه.






