رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.
وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

الأخبار العاجلة
كن الأول في معرفة أخر المستجدات فور حدوثها
ابقَ اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!